responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 169

ولا يجهران بالتلبية إلا عند الاشراف على الابطح ، روى ذلك :

(٥٦١) ٧ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن عمر بن يزيد عن محمد بن عذ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا كان يوم التروية فاصنع كما صنعت بالشجرة ثم صل ركعتين خلف المقام ثم أهل بالحج فان كنت ماشيا فلب عند المقام ، وان كتب راكبا فإذا نهض بك بعيرك ، وصل الظهر ان قدرت بمنى ، واعلم انه واسع لك ان تحرم في كل دبر فريضة أو دبر نافلة أو ليل أو نهار. ومن سها فاحرم بالعمرة وهو يريد الحج فليعمل على الحج وليس عليه شئ روى :

(٥٦٢) ٨ ـ موسى بن القاسم عن علي بن جعفر قال : سألت اخي موسى بن جعفر عليه‌السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فاراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة قال : ليس عليه شئ فليعد الاحرام بالحج. ولايجوز لمن احرم بالحج ان يطوف بالبيت تطوعا إلى ان يعود من منى فان فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ روى :

(٥٦٣) ٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألته عن الرجل يأتي المسجد الحرام وقد ازمع بالحج يطوف بالبيت؟ قال : نعم ما لم يحرم.

(٥٦٤) ١٠ ـ وروى سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل بن بزيع عن صفوان بن يحيى عن عبد الحميد بن سعيد عن ابي الحسن الاول عليه‌السلام قال : سألته عن رجل احرم بوم التروية من عند المقام بالحج ثم طاف بالبيت بعد احرامه وهو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أينقض طوافه بالبيت احرامه؟ فقال : لا


(٥٦١) الاستبصار ج ٢ ص ٢٥٢.

(٥٦٣) الكافي ج ١ ص ٢٩١

((٢٢) التهذيب ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 169
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست