responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 165

التمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال : يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج ، قلت : فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟! قال : كان ابي مجاورا هاهنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم بالحج. ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك والحطابة ، روى :

(٥٥٠) ٧٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون.

(٥٥١) ٧٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام هل يدخل الرجل مكة بغير احرام؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن.

(٥٥٢) ٧٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة حلالا؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ، إن الحطابين والمجتلبة اتوا النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فسألوه فاذن لهم ان يدخلوا حلالا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ان المريض لا يدخلها إلا محرما فعلى جهة الافضل والاولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه ، فاما الخبر الذي رواه :


(٥٥٠) (٥٥١) (٥٥٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥ واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست