اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 165
التمتع يجئ فيقضي
متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو الى ذات عرق أو الى بعض المعادن قال
: يرجع إلى مكة بعمرة ان كان في غير الشهر الذي يتمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو
مرتهن بالحج ، قلت : فانه دخل في الشهر الذي خرج فيه؟! قال : كان ابي مجاورا هاهنا
فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذا ت عرق احرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم
بالحج. ولا يجوز لاحد أن يدخل مكة إلا محرما وقد رخص ذلك للمريض الذي لا يطيق ذلك
والحطابة ، روى :
(٥٥٠) ٧٥ ـ سعد بن عبد الله عن محمد بن
الحسين عن أحمد بن محمد ابن ابي نصر عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : لا
إلا مريض أو مبطون.
(٥٥١) ٧٦ ـ وعنه عن أحمد بن محمد بن
عيسى عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا
جعفر عليهالسلام هل يدخل
الرجل مكة بغير احرام؟ فقال : لا إلا ان يكون مريضا أو به بطن.
(٥٥٢)٧٧ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى وابن ابي عمير عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد أيدخل مكة
حلالا؟ فقال : لا يدخلها إلا محرما ، وقال : يحرمون عنه ، إن الحطابين والمجتلبة
اتوا النبي صلىاللهعليهوآله فسألوه فاذن
لهم ان يدخلوا حلالا. قال محمد بن الحسن : ما تضمن هذا الخبر من ان المريض لا
يدخلها إلا محرما فعلى جهة الافضل والاولى ، ويجوز له تركه حسب ما قدمناه ، فاما
الخبر الذي رواه :
(٥٥٠)(٥٥١)(٥٥٢)
الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٥ واخراج الثاني الصدوق الفقيه ج ٢ ص ٢٣٩.
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 165