responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 164

مكة رجع محرما ولم يقرب : البيت حتى يخرج مع الناس إلى منى على احرامه ، وان شاء كان وجهه ذلك إلى منى قلت : فان جهل فخرج إلى المدينة والى نحوها بغير احرام ثم رجع في ابان الحج في اشهر الحج يريد الحج أيدخلها محرما أو بغير احرام؟ فقال : ان رجع في شهره دخل بغير احرام ، وان دخل في غير الشهر دخل محرما ، قلت : فاي الاحرامين والمتعتين متعته الاولى أو الاخيرة؟ قال : الاخيرة هي عمرته وهي المحتبس بها التي وصلت بحجته ، قلت : فما فرق بين المفردة وبين عمرة المتعة إذا دخل في اشهر الحج؟ قال : احرم بالعمرة وهو ينوي العمرة ثم احل منها ولم يكن عليه دم ولم يكن محتبسا بها لاأنه لا يكون ينوي الحج.

(٥٤٧) ٧٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمتع بالعمرة إلى الحج يريد الخروج إلى الطائف قال : يهل بالحج من مكة ، وما أحب ان يخرج منها إلا محرما ولا يجاوز الطائف انها قريبة من مكة.

(٥٤٨) ٧٣ ـ ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل قضى متعته وعرضت له حاجة اراد أن يمضي إليها قال : فقال : فليغتسل للاحرام وليهل بالحج وليمض في حاجته ، فان لم يقدر على الرجوع إلى مكة مضى إلى عرفات. ومن خرج من مكة بغير احرام وعاد إليها في الشهر الذي خرج فيه فالافضل ان يدخلها بغير احرام حسب ما قدمناه ، روى :

(٥٤٩) ٧٤ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن اسحاق بن عمار قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن


(٥٤٧) (٥٤٨) (٥٤٩) الكافي ج ١ ص ٢٨٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست