اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 163
الوطئ بعدهما إلا
بعد طواف النساء أهما للعمرة أو للحج ، وإذا لم يكن في الخبر ذلك حملناه على من
طاف وسعى للحج فانه لا يجوز له ان يطأ النساء ، ويكون هذا التأويل اولى ، لأنه
قوله عليهالسلام في الخبر
على جه التعليل لأن عليه لتحلة النساء طوافا وصلاة يدل على ذلك ، لأن العمرة التي
يتمتع بها إلى الحج لا يجب فيها طواف النساء وانما يجب طواف النساء في العمرة
المبتولة أو الحج ، والذي يدل على ذلك ما رواه :
(٥٤٥) ٧٠ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد
عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل عليهالسلام يسأله عن العمرة المبتولة هل على
صاحبها طواف النساء وعن العمرة التي يتمتع بها إلى الحج فكتب عليهالسلام : أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها
طواف النساء ، وأما التي يتمتع بها إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء. ولا
ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحج ان يخرج من مكة قبل ان يقضي مناسكه كلها إلا لضرورة
، فان اضطر إلى الخروج خرج إلى حيث لا يفوته الحج ويخرج محرما بالحج فان امكنه
الرجوع إلى مكة وإلا مضى إلى عرفات ، فان خرج بغير احرام ثم عاد فان كان عوده في
غير الشهر الذي خرج فيه لا يضره ان يدخل مكة بغير احرام ، وان كان دخل في غير
الشهر الذي خرج فيه دخلها محرما بالعمرة إلى الحج ، ويكون عمرته الاخيرة هي التي
يتمتع بها إلى الحج ، روى ذلك :
(٥٤٦)٧١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : من دخل مكة متمتعا في اشهر الحج لم يكن له ان يخرج حتى يقضي الحج ، فان عرضت
له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا بالحج فلا
يزال على احرامه ، فان رجع إلى