responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 158

وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من شعره شيئا يسيرا ، روى ذلك :

(٥٢٤) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ من شعره بمشقص قال : لا بأس ليس كل احد يجد جلما [١]. ولايجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب عليه دم شاة ، روى ذلك :

(٥٢٥) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال : عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. فان كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك :

(٥٢٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : ان كان جاهلا فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ومتى نسي التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :

(٥٢٧) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى عن اسحاق بن


[١] الجلم : بفتحتين المقراض.

(٥٢٤) الكافي ج ١ ص ٢٨٦ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧ ذيل الحديث ..

(٥٢٥) (٥٢٦) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٨ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٧ ..

(٥٢٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٤٢ الفقيه ج ٢ ص ٢٣٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست