اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 158
وأدنى التقصير ان يقرض أظفاره ويجز من
شعره شيئا يسيرا ، روى ذلك :
(٥٢٤) ٤٩ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن متمتع قرض اظفاره واخذ
من شعره بمشقص قال : لا بأس ليس كل احد يجد جلما [١]. ولايجوز ان يحلق رأسه كله فان فعل وجب
عليه دم شاة ، روى ذلك :
(٥٢٥) ٥٠ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
سنان عن عبد الله بن مسكان عن اسحاق بن عمار عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المتمتع أراد ان يقصر فحلق رأسه قال
: عليه دم يهريقه فإذا كان يوم النحر أمر الموسى على رأسه حين يريد أن يحلق. فان
كان قد فعل ذلك ناسيا فليس عليه شئ. روى ذلك :
(٥٢٦) ٥١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن متمتع حلق رأسه بمكة قال : ان كان جاهلا
فليس عليه شئ ، وان تعمد ذلك في أول أشهر الحج بثلاثين يوما فليس عليه شئ ، وان
تعمد بعد الثلاثين التي يوفر فيها الشعر للحج فان عليه دما يهريقه. ومتى نسي
التقصير حتى أهل بالحج وجب عليه دم ، روى ذلك :
(٥٢٧) ٥٢ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان بن
يحيى عن اسحاق بن