responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 151

عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة قال : لا شئ عليه. ومن بالمروة قبل الصفا فعليه ان يعيد روى :

(٤٩٥) ٢٠ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : من بدأ بالمروة قبل الصفا فليطرح ما سعى ويبدأ بالصفا قبل المروة.

(٤٦٩) ٢١ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ابي حمزة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه في الوضوء اراد ان يعيد الوضوء.

(٤٩٧) ٢٢ ـ وروى محمد بن يعقوب عن علي عن أبيه عن اسماعيل ابن مرار عن يونس عن علي الصائغ قال : سئل أبو عبد الله عليه‌السلام وانا حاضر عن رجل بدأ بالمروة قبل الصفا قال : يعيد ألا ترى انه لو بدأ بشماله قبل يمينه كان عليه ان يبدأ بيمنيه ثم يعيد على شماله. ومن سعى زيادة على السبعة الاشواط فان كان على طريق العمد وجب عليه اعادة السعي ، وان كان على جهة الخطأ يطرح ما زاد عليه ويعتد بالسبعة روى :

(٤٩٨) ٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن محمد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل الصلاة ، فإذا زدت عليها فعليك الاعادة وكذا السعي. واما الذي يدل على انه إذا زاد ساهيا لا يجب عليه اعادة السعي ما رواه :


(٤٩٦) الكافي ج ١ ص ٢٨٥.

(٤٩٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٦.

(٤٩٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 151
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست