responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 139

(٤٥٨) ١٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن اسماعيل عن محمد بن الفضيل عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي أن يصلي الركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام في طواف الحج والعمرة فقال : ان كان بالبلد صلى ركعتين عند مقام ابراهيم عليه‌السلام فان الله عزوجل يقول : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) وان كان قد ارتحل فلا آمره ان يرجع. فما تضمن هذا الخبر من قوله عليه‌السلام ولا آمره بالرجوع إليه فمحمول على من يشق عليه ذلك ولا يتمكن منه ، وكذلك ماروي في هذا المعنى من انه يصلي حيث ذكر فمحمول على ما ذكرناه ، فمن ذلك ما رواه :

(٤٥٩) ١٣١ ـ موسى بن القاسم عن الطاطري عن محمد بن ابي حمزة ودرست عن ابن مسكان قال : حدثني عمربن يزيد عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سأله عن رجل نسي ان يصلي الركعتين ركعتي الفريضة عند مقام ابراهيم عليه‌السلام حتى أتى منى قال : يصليهما بمنى.

(٤٦٠) ١٣٢ ـ ومن ذلك ما رواه هو ايضا عن ابن ابي عمير عن هاشم بن المثنى قال : نسيت ان اصلي الركعتين للطواف خلف المقام حتى انتهيت إلى منى فرجعت إلى مكة فصليتهما ثم عدت إلى منى فذكرنا ذلك لأبي عبد الله عليه‌السلام فقال : أفلا صلاهما حيث ما ذكر!؟. والذي يدل على ان هذه الاخبار المراد بها ما ذكرناه ، وهو الذي يشق عليه الرجوع إلى مكة ، ما رواه :


(٤٥٨) (٤٥٩) (٤٦٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٥ واخرج الاول والثالث الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٢ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٤ وفيه عمر بن البراء.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 139
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست