responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 138

(٤٥٤) ١٢٦ ـ موسى بن القاسم عن محمد بن سنان عن عبد الله بن مسكان عن ابي عبد الله الابزاري قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نسي فصلى ركعتي طواف الفريضة في الحجر قال : يعيدهما خلف المقام لان الله تعالى يقول (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) يعني بذلك ركعتي طواف الفريضة.

(٤٥٥) ١٢٧ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن علا عن محمد بن مسلم عن أحد هما عليهما‌السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل ايضا لذلك الطواف حتى ذكر وهو بالابطح قال : يرجع إلى المقام فيصلي.

(٤٥٦) ١٢٨ ـ وعنه عن صفوان عن عبد الله بن بكير عن عبيد بن زرارة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف طواف الفريضة ولم يصل الركعتين (حتى طاف بين الصفا والمروة ثم طاف طواف النساء ولم يصل الركعتين) حتى ذكر وهو بالأبطح أيصلي اربعا؟ قال : يرجع فيصلي عند المقام اربعا.

(٤٥٧) ١٢٩ ـ والذي رواه موسى بن القاسم عن النخعي ابي الحسين قال : حدثنا حنان بن سدير قال : زرت فنسيت ركعتي الطواف فأتيت ابا عبد الله عليه‌السلام وهو بقرن الثعالب فسألته فقال : صل في مكانك. فليس بمناف لما ذكرناه لأن هذا الخبر محمول على من رحل من مكة وشق عليه الرجوع إليها فيجوز له حينئذ ان يصلي حيث ذكر ، والذي يدل على ذلك ما رواه :


[١] زيادة من الكافي ولم توجد في نسخ التهذيبين وقد توجد في الهامش في بعضها مر زيادة النساخ نقلا عن الكافي ، والظاهر صحة ما في الكافي ووجوب اثباتها كما يدل عليه السوءال والجواب ..

(٤٥٥) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٤ الكافي ج ١ ص ٢٨٣ بتفاوت يسير ..

(٤٥٦) (٤٥٧) الاستبصار ج ٢ ص ٢٣٤ واخرج الأول الكليني في الكافي ج ١ ص ٢٨٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 138
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست