responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 137

وحب عليه اعادة الصلاة ، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من المسجد ، روى ذلك :

(٤٥١) ١٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عمن حدثه عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل : (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة.

(٤٥٢) ١٢٤ ـ وروى محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن أحدهما عليه‌السلام قال : لا ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام ابراهيم عليه‌السلام فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد. وموضع المقام حيث هو الساعة ، روى ذلك :

(٤٥٣) ١٢٥ ـ محمد يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ؟ قال : حيث هو الساعة. ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما فانه يعود إلى المقام فيصلي فيه ، ولايجوز له ان يصلي في غيره فان كان قد خرج من مكة ثم ذكر فان كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه ، ومن لم يقدر على ذلك صلى حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك :


(٤٥٢) (٤٥٣) الكافي ج ١ ص ٢٨٢

((١٨) التهذيب ـ ج ٥)

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 137
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست