اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 137
وحب عليه اعادة
الصلاة ، واما ركعات النوافل فليصلها أي موضع شاء من المسجد ، روى ذلك :
(٤٥١) ١٢٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان بن
يحيى عمن حدثه عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : ليس لاحد ان يصلي ركعتي طواف الفريضة إلا خلف المقام لقول الله عز وجل : (واتخذوا من
مقام ابراهيم مصلى)
فان صليتهما في غيره فعليك اعادة الصلاة.
(٤٥٢) ١٢٤ ـ وروى محمد بن يعقوب عن
الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن بعض أصحابنا عن ابان بن عثمان عن زرارة عن
أحدهما عليهالسلام قال : لا
ينبغي ان تصلي ركعتي طواف الفريضة إلا عند المقام مقام ابراهيم عليهالسلام فاما التطوع فحيثما شئت من المسجد.
وموضع المقام حيث هو الساعة ، روى ذلك :
(٤٥٣)١٢٥ ـ محمد يعقوب عن محمد بن يحيى
عن أحمد بن محمد عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليهالسلام أصلي ركعتي طواف الفريضة خلف المقام
حيث هو الساعة أو حيث كان على عهد رسول الله صلىاللهعليهوآله ؟
قال : حيث هو الساعة. ومن نسي هاتين الركعتين أو صلاهما في غير المقام ثم ذكرهما
فانه يعود إلى المقام فيصلي فيه ، ولايجوز له ان يصلي في غيره فان كان قد خرج من
مكة ثم ذكر فان كان ممن يقدر على الرجوع إليه وصلى فيه ، ومن لم يقدر على ذلك صلى
حيث ذكر وليس عليه شئ روى ذلك :