responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 135

ولا بأس ان يشرب الرجل ماءا وهو طائف روى ذلك :

(٤٤٤) ١١٦ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عيونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام هل نشرب ونحن في الطواف؟ فقال : نعم. ويستحب للرجل ان يطوف بالبيت ثلاثمائة وستين اسبوعا ، فان لم يمكنه فثلاثمائة وستين شوطا ، فان لم يمكنه فما تيسر عليه ، روى ذلك :

(٤٤٥) ١١٧ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يستحب ان تطوف ثلاثمائة وستين اسبوعا عدد ايام السنة ، فان لم تستطع فثلاثمائة وستين شوطا ، فان لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف. ومن نذر ان يطوف على اربع فليطف اسبوعين اسبوعا ليديه واسبوعا لرجليه ، روى ذلك :

(٤٤٦) ١١٨ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قال امير المؤمنين عليه‌السلام في امرأة نذرت ان تطوف على اربع قال : تطوف اسبوعا ليديها واسبوعا لرجليها.

(٤٤٧) ١١٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن موسى بن عيسى اليعقوبي عن محمد بن ميسر عن ابي الجهم عن ابي عبد الله عليه‌السلام عن أبيه عن آبائه عن علي عليهم‌السلام انه قال : في امرأة نذرت ان تطوف على اربع


(٤٤٤) (٤٤٥) الكافي ج ١ ص ٢٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٥.

(٤٤٦) الكافي ج ١ ص ٢٨٤ الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨

(٤٤٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 135
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست