responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 130

قال : يرجع فيطوف بالبيت ثم يستأنف السعي ، قلت : ان ذلك قد فاته قال : عليه دم الا ترى انك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك ان تعيد على شمالك. فان بدأ بالطواف فطاف اشواطا ثم سها فقطع الطواف وسعى بين الصفا والمروة سعيين ثم ذكر فليقطع السعي ويرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى السعي فيبني على ما قطع عليه ، والفرق بين هذا وبين ما قد مناه أن من بدأ بالسعي قبل الطواف لا يكون قد بدأ بما بدأ الله به ووجب عليه الطواف واستيناف السعي ، وهذا الآخر قد بدأ بالطواف كما أمره الله جاز له ان يبني سعيه على ما قطع عليه ، وقد روى ذلك :

(٣٢٨) ١٠٠ ـ موسى بن القاسم عن ابن جبلة عن ابي المعزا عن اسحاق بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف به ثم ذكر انه قد بقي عليه من طوافه شئ فأمره ان يرجع إلى البيت فيتم ما بقي من طوافه ثم يرجع إلى الصفا فيتم ما بقي ، فقلت له : فانه طاف بالصفا وترك البيت قال : يرجع إلى البيت فيطوف به ثم يستقبل طواف الصفا ، فقلت له : فما الفرق بين هذين؟ فقال : لانه قد دخل في شئ من الطواف وهذا لم يدخل في شئ منه. ولا يجوز للمتمتع ان يقدم طواف الحج قبل ان يأتي منى وعرفات ، ومتى فعل ذلك فانه لا يعتد بذلك الطواف ، ويجوز للشيخ الكبير والضعيف والمرأة التي تخاف الحيض أن يقدموه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٤٢٩) ١٠١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن مرار عن يونس عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل كان متمتعا فأهل بالحج قال : لا يطوف بالبيت حتى يأتي عرفات ،


(٤٢٨) الكافي ج ١ ص ٢٨١ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٥٢ بتفاوت ..

(٤٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٩١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 130
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست