responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 13

حجة ماشيا فقال : ان الحسن بن علي عليه‌السلام كان يمشي وتساق معه محامله ورحاله ويحتمل ايضا ان يكون انما فضل الركوب على المشي إذا علم انه يلحق مكة إذا ركب قبل المشاة فيعبد الله تعالى ويستكثر من الصلاة إلى ان يقدم المشاؤون ، وقد روى هذا المعنى :

(٣٤) ٣٤ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن هشام ابن سالم قال : دخلنا على ابى عبد الله عليه‌السلام انا وعنبسة بن مصعب وبضعة عشر رجلا من أصحابنا فقلنا : جعلنا الله فداك ايهما أفضل المشي أو الركوب؟ فقال : ما عبد الله بشئ أفضل من المشي ، فقلنا : ايما أفضل تركب إلى مكة فنعجل فنقيم بها إلى ان يقدم الماشي أو نمشي؟ فقال : الركوب أفضل فاما من نذر المشي إلى بيت الله تعالى فليمش ، ويجزيه ذلك عن حجة الاسلام وإذا أعيا ركب وليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٥) ٣٥ ـ موسى بن القاسم عن صفوان وابن ابى عمير عن رفاعة ابن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام فمشى هل يجزيه عن حجة الاسلام؟ قال : نعم.

(٣٦) ٣٦ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام رجل نذر ان يمشي إلى بيت الله الحرام وعجز عن المشي قال : فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله منه الجهد.

(٣٧) ٣ ـ ٧ ـ وعنه عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن


(٣٤) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٣.

(٣٥) الكافي ج ١ ص ٢٤٢ بزيادة في آخره.

(٣٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٩.

(٣٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٥٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 13
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست