responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 128

عبد الرحمن بن الحجاج عن علي بن يقطين قال : سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة قال : ان كان على وجه جهالة في الحج اعاد وعليه بدنة.

(٤٢١) ٩٣ ـ والذي رواه علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع؟ قال : يبعث بهدي ان كان تركه في حج بعث به في حج ، وان كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ووكل من يطوف عنه ما ترك من طوافه. فمحمول على النساء لان ترك طواف النساء ناسيا جاز له ان يستنيب غيره مقامه في طوافه ولايجوز له ذلك في طواف الحج ، فلا تنافي بين الخبرين يدل على ما ذكرناه ما رواه :

(٤٢٢) ٩٤ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن رجل [١] عن معاوية بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : رجل نسي طواف النساء حتى دخل أهله فقال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، وقال : يأمر من يقضي عنه ان لم يحج فان توفي قبل ان يطاف عنه فليقض عنه وليه أو غيره. ويجوز لمن طاف بالبيت ان يؤخر السعي إلى وقت آخر ولايجوز له ان يؤخره إلى غد يومه روى :

(٤٢٣) ٩٥ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان


[١] في الكافي (ابن ابي عمير) ولعله الصواب ..

(٤٢١) الاسبتصار ج ٢ ص ٢٢٨.

(٤٢٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٨ الكافي ج ١ ص ٣٠٥ بتفاوت الفقيه ج ٢ ص ٢٤٥ وفيه صدر الحديث.

(٤٢٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٩ الكافي ج ١ ص ٢٨١ بدون قوله (قال وربما) الخ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست