responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 127

عليه‌السلام قال : قلت له : رجل في ثوبه دم مما لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه فقال : أجزأه الطواف فيه ثم ينزعه ويصلي في ثوب طاهر. ومن طاف بالبيت فالافضل له ان لا يتكلم بشئ سوى الدعاء وقراءة القرآن فان فعل غيرهما لم يبطل طوافه روى :

(٤١٧) ٨٩ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن عمران عن محمد بن عبد الحميد عن محمد بن فضيل قال : انه سأل محمد بن علي الرضا عليه‌السلام فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر قال : صل ثم عد فاتم سعيك ، وطواف الفريضة لا ينبغي ان يتكلم فيه إلا بالدعاء وذكر الله وقراءة القرآن ، قال : والنافلة يلقى الرجل اخاه فيسلم عليه ويحدثه بالشئ من أمر الاخرة والدنيا قال : لا بأس به. وإنما قلنا أن من فعل ذلك فإنه لا يبطل طوافه لما رواه.

(٤١٨) ٩٠ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن عليه‌السلام عن الكلام في الطواف وانشاد الشعر والضحك في الفريضة أو غير الفريضة أيستقيم ذلك؟ قال : لا بأس به ، والشعر ماكان لا بأس به منه. ومن نسي طواف الحج حتى رجع إلى أهله فان عليه اعادة الحج روى ذلك :

(٤١٩) ٩١ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن العباس بن معروف عن حماد ابن عيسى عن علي بن ابي حمزة قال : سئل عن رجل جهل ان يطوف بالبيت حتى رجع إلى أهله قال : إذا كان على جهة الجهالة اعاد الحج وعليه بدنة.

(٤٢٠) ٩٢ ـ وروى موسى بن القاسم عن صفوان بن يحيى عن


(٤١٧) (٤١٨) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٧ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٢٥٨ وفيه صدر الحديث ..

(٤١٩) (٤٢٠) الاستبصار ج ٢ ص ٢٢٨ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٦ والثاني فيه بسند آخر.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 127
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست