responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 126

عن ابراهيم بن ميمون عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل يسلم فيريد ان يختتن وقد حضر الحج أيحج أم يختتن؟ فقال : لا.

(٤١٣) ٨٥ ـ وعنه عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : الا غلف لا يطوف بالبيت ولا بأس ان تطوف المرأة.

(٤١٤) ٨٦ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نجران والحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز بن عبد الله وابراهيم بن عمر عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس ان تطوف المرأة غير مخفوضة ، فاما الرجل فلا يطوفن إلا وهو مختون. ولايجوز ان يطوف الرجل وفي ثوبه شئ من النجاسات من الدم وغيره ، وإذا علم به وهو في الطواف علم الموضع الذي انتهى إليه من الطواف وخرج وغسل ثيابه ثم عاد فبنى عليه ، فان لم يعلم حتى يفرغ عن طوافه نزع ذلك الثوب وصلى في ثوب طاهر وليس عليه اعادة الطواف روى :

(٤١٥) ٨٧ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن بنان بن محمد عن محسن بن أحمد عن يونس بن يعقوب قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل يرى في ثوبه الدم وهو في الطواف قال : ينظر الموضع الذي رأي فيه الدم فيعرفه ثم يخرج فيغسله ثم يعود فيتم طوافه.

(٤١٦) ٨٨ ـ وروى سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن أحمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن بعض اصحابه عن ابي عبد الله


ـ الكافي ج ١ ص ٢٤٣ الفقيه ج ٢ ص ٢٥٠.

(٤١٥) الفقيه ج ٢ ص ٢٤٦ بتفاوت.

(٤١٦) الفقيه ج ٢ ص ٣٠٨ مرسلا.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 126
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست