responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 122

من طوافه ، والوجه في ذلك ان هذه النافلة معلقة بوقت فإذا جاز وقتها من ادائها كان قاضيا لها ، وليس كذلك الطواف لأنه ليس له وقت معين ان اخره عنه فاته ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٩٧) ٦٩ ـ محمد بن يعقوب عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي ابراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن الرجل يكون في الطواف وقد طاف بعضه وبقي عليه بعضه فيطلع الفجر فيخرج من الطواف إلى الحجر أو إلى بعض المساجد إذا كان لم يوتر فيوتر ثم يرجع فيتم طوافه افترى ذلك افضل أم يتم الطواف ثم يوتر وان اسفر بعض الاسفار؟ قال : ابدأ بالوتر واقطع الطواف إذا خفت ذلك ثم اتم الطواف بعد. واما المريض فعلى ضربين : فان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه يطاف به ولا يطاف عنه ، وان كان مرضه مرضا لا يستمسك معه الطهارة فانه ينتظر به ان صلح طاف هو بنفسه ، وان لم تصلح طيف عنه ويصلي هو الركعتين ، يدل على ذلك ما رواه :

(٣٩٨) ٧٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل عن الربيع بن خيثم قال : شهدت ابا عبد الله عليه‌السلام وهو يطاف به حول الكعبة في محمل وهو شديد المرض فكان كلما بلغ الركن اليماني أمرهم فوضعوه على الارض فادخل يده في كوة المحمل حتى يجرها على الارض ثم يقول ارفعوني ، فلما فعل ذلك مرارا في كل شوط قلت : جعلت فداك يابن رسول الله ان هذا يشق عليك فقال : اني سمعت الله عز وجل يقول : (ليشهدوا منافع لهم) فقلت : منافع الدنيا أم منافع الاخرة؟ فقال : الكل.


(٣٩٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٠ الفقيه ج ٢ ص ٢٤٧.

(٣٩٨) الكافي ج ١ ص ٢٨١ الفقيه ج ٢ ص ٢٥١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 122
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست