responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 12

ودينارا ، وحج عشرين حجة ماشيا على قدميه.

(٣٠) ٣٠ ـ وعنه عن فضل بن عمرو عن محمد بن اسماعيل بن رجاء الزبيدي عن ابى عبد الله عليه‌السلام قال : ما عبد الله بشئ افضل من المشي.

(٣١) ٣١ ـ فاماما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي عن رفاعة قال : سأل ابا عبد الله عليه‌السلام رجل الركوب افضل أم المشي؟ فقال : الركوب افضل من المشي لأن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ركب.

(٣٢) ٣٢ ـ وما رواه موسى بن القاسم عن ابن ابي عمير عن سيف التمار قال : قلت لأبى عبد الله عليه‌السلام انه بلغنا ـ وكنا تلك السنة مشاة ـ عنك انك تقول في الركوب فقال : ان الناس يحجون مشاة ويركبون فقلت : ليس عن هذا اسألك؟ فقال : عن أي شئ تسألوني؟ فقلت : أي شئ احب اليك نمشي أو نركب؟ فقال : تركبون احب إلي ، فان ذلك اقوى على الدعاء والعبادة فالوجه في هذه الاخبار ان من قوي على المشي ويكون ممن لا يضعفه ذلك عن الدعاء والمناسك ، أو يكون ممن يساق معه المحمل إذا أعيا ركب فان المشي له افضل من الركوب ، ومن اضعفه المشي ولم يكن معه ما يلجأ إلى ركوبه عند اعيائه فلا يجوز له ان يخرج إلا راكبا ، ويدل على هذا المعنى ما رواه :

(٣٣) ٣٣ ـ موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الله بن بكير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام انا نريد الخروج إلى مكة؟ فقال : لا تمشوا واركبوا ، فقلت : اصلحك الله انه بلغنا أن الحسن بن علي عليهما‌السلام حج عشرين


(٣٠) (٣١) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢.

(٣٢) (٣٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٤٢ الكافي ج ٢ ص ٢٩١ بتفاوت في الثاني فيه واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٤١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 12
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست