responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 111

وكذلك إذا كان شكه فيما دون الستة ، فانه ان كان في طواف فريضة اعاد ، وان كان في النافلة بنى على الاقل ، روى ذلك :

(٣٦٠) ٣٢ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : اني طفت اربعة وقال : طفت ثلاثة؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : اي الطوافين طواف نافلة ام طواف فريضة؟ ثم قال : ان كان طواف فريضة فليلق ما في يديه وليستأنف ، وان كان طواف نافلة واستيقن الثلاث وهو في شك من الرابع انه طاف فليبن على الثالث فانه يجوز له. ومن طاف ثمانية اشواط طواف الفريضة فانه يجب عليه اعادة الطواف ، روى ذلك :

(٣٦١) ٣٣ ـ الحسين بن سعيد عن النضر عن يحيى الحلبي عن هارون ابن خارجة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله علسه السلام عن رجل طاف بالبيت ثمانية اشواط المفروض قال : يعيد حتى يستتمه. وليس ينافي هذا الخبر ما روي في انه يضيف إليها ستة اشواط لان تلك الاخبار محمولة على من نسي فطاف ثمانية اشواط فانه يجوز له ان يضيف إليها ستة اخرى ثم يصلي اربع ركعات ، فاما مع التعمد يجب عليه الاعادة حسب ما ذكرناه ، فمما روى في ذلك ما رواه :

(٣٦٢) ٣٤ ـ موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن علا عن محمد ابن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن رجل طاف طواف الفريضة ثمانية


(٣٦٠) الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

(٣٦١) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ١ ص ٢٨٠ وفيه (حتى يثبته).

(٣٦٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 111
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست