responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 110

عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه قد ترك بعض طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا والمروة فيتم ما بقي. ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة ، فان كان طوافه طواف الفريضة فليعد من أوله ، وان كان طوافه للنافلة فليبن على الاقل ويتم سبعا ، وان خرج ثم شك فليس عليه شئ.

(٣٥٦) ٢٨ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو سبعة طواف الفريضة قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك! قال : ليس عليه شئ.

(٣٥٧) ٢٩ ـ وعنه عن النخعي عن ابن ابي عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليه‌السلام في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : يستقبل.

(٣٥٨) ٣٠ ـ وعنه عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت ، قلت : قد طفت وذهبت قال : ليس عليك شئ.

(٣٥٩) ٣١ ـ وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليه‌السلام قال : سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : ان كان في فريضة اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل.


(٣٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٨٠.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست