اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 5 صفحة : 110
عبد الجبار عن صفوان
بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
رجل طاف بالبيت ثم خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة فبينا هو يطوف إذ ذكر انه
قد ترك بعض طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ثم يرجع إلى الصفا
والمروة فيتم ما بقي. ومن شك في طوافه فلم يدر أستة طاف أو سبعة ، فان كان طوافه
طواف الفريضة فليعد من أوله ، وان كان طوافه للنافلة فليبن على الاقل ويتم سبعا ، وان
خرج ثم شك فليس عليه شئ.
(٣٥٦) ٢٨ ـ روى موسى بن القاسم عن عبد
الرحمن بن سيابة عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن رجل طاف بالبيت فلم يدر أستة طاف أو
سبعة طواف الفريضة قال : فليعد طوافه قيل : انه قد خرج وفاته ذلك! قال : ليس عليه
شئ.
(٣٥٧) ٢٩ ـ وعنه عن النخعي عن ابن ابي
عمير عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله عليهالسلام
في رجل لم يدر أستة طاف أو سبعة قال : يستقبل.
(٣٥٨) ٣٠ ـ وعنه عن سيف بن عميرة عن
منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام
: اني طفت فلم ادر أستة طفت أو سبعة فطفت طوافا آخر فقال : هلا استأنفت ، قلت : قد
طفت وذهبت قال : ليس عليك شئ.
(٣٥٩)٣١ ـ وعنه عن إسماعيل عن أحمد بن
عمر المرهبي عن ابي الحسن الثاني عليهالسلام
قال : سألته قلت رجل شك في الطواف فلم يدر أستة طاف أو سبعة قال : ان كان في فريضة
اعاد كلما شك فيه وان كان في نافلة بنى على ما هو اقل.