responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 108

بالبيت وقل (اللهم البيت بيتك والعبد عبدك وهذا مكان العائذ بك من النار) ثم اقر لربك بما عملت فانه ليس من عبد مؤمن يقر لربه بذنوبه في هذا المكان إلا غفر الله له ان شاء الله. ومن نسي الالتزام فليس عليه اعادة ، روى ذلك :

(٣٥٠) ٢٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن أبيه علي بن يقطين عن ابي الحسن عليه‌السلام قال : سألته عمن نسي ان يلتزم في آخر طوافه حتى جاز الركن اليماني أيصلح ان يلتزم بين الركن اليماني وبين الحجر أو يدع ذلك؟ قال : يترك الملتزم ويمضي ، وعمن قرن عشرة اسابيع أو اكثر أو اقل أله ان يلتزم في آخرها التزامة واحدة؟ قال : لا احب ذلك. وحد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت ولا طواف له ، هو ان يطوف مابين المقام والبيت ، فمن جازه أو تباعد عنه فليس طوافه بشئ روى ذلك :

(٣٥١) ٢٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن غير واحد [١] عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن محمد بن مسلم قال : سألته عن حد الطواف بالبيت الذي من خرج منه لم يكن طائفا بالبيت قال : كان الناس على عهد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله يطوفون بالبيت والمقام ، وانتم اليوم تطوفون بين المقام وبين البيت ، فكان الحد من موضع المقام اليوم ، فمن جازه فليس بطائف ، والحد قبل اليوم واليوم واحد قدر ما بين المقام وبين البيت ومن نواحي البيت كلها ، فمن طاف فتباعد من نواحيه اكثر من مقدار ذلك كان طائف بغير البيت بمنزلة من


[١] في الكافي محمد بن يحيي وغيره عن أحمد بن محمد ولعله السواب إذ ان محمد بن يحيي بروي دائما بلا واسطة عن احمد فلاحظ ..

(٣٥١) الكافي ج ١ ص ٢٧٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست