responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 106

عليه وآله لا يستلم إلا الركن الاسود والركن اليماني ويقبلهما ويضع خده عليهما ، ورأيت ابي يفعله.

(٣٤٢) ١٤ ـ أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن جميل بن صالح عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت اطوف بالبيت فإذا رجل يقول : ما بال هذين الركنين يستلمان ولا يستلم هذان؟ فقلت : إن رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله استلم هذين ولم يعرض لهذين فلا تعرض لهما إذا لم يعرض لهما رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، قال جميل : ورأيت ابا عبد الله عليه‌السلام يستلم الاركان كلها. ويستحب استلام الاركان كلها روى ذلك :

(٣٤٣) ١٥ ـ أحمد بن عيسى عن ابراهيم بن ابي محمود قال : قلت للرضا عليه‌السلام استلم اليماني والشامي والغربي؟ قال : نعم.

(٣٤٤) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن يعقوب بن يزيد عن ابي الفرج السندي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : كنت اطوف معه بالبيت فقال : أي هذا اعظم حرمة؟ فقلت : جعلت فداك انت اعلم بهذا مني فاعاد علي ، فقلت له : داخل البيت فقال : الركن اليماني باب من ابواب الجنة مفتوح لشيعة آل محمد صلى‌الله‌عليه‌وآله مسدود عن غيرهم ، وما من مؤمن يدعو عنده إلا صعد دعاؤه حتى يلصق بالعرش ما بينه وبين الله تعالى حجاب.

(٣٤٥) ١٧ ـ وعنه عن علي ابن ابراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه غليهم السلام ان عليا عليه‌السلام سئل كيف يستلم الا قطع


(٣٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٧ الكافي ج ١ ص ٢٧٧.

(٣٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٢١٦.

(٣٤٤) الكافي ج ١ ص ٢٧٨.

(٣٤٥) الكافي ج ١ ص ٢٧٨.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 5  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست