responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 83

ذرة ، قال : فلما كان في زمن معاوية لعنه الله وخصب الناس عدل الناس عن ذلك إلى نصف صاع من حنطة.

(٢٣٩) ١٣ ـ وعنه عن حماد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال : سمعت ابا عبد الله عليه‌السلام يقول : في الفطرة جرت السنة بصاع من تمر أو صاع من زبيب أو صاع من شعير ، فلما كان في زمن عثمان وكثرت الحنطة قومه الناس فقال : نصف صاع من بر بصاع من شعير.

(٢٤٠) ١٤ ـ علي بن الحسن بن فضال عن عباد بن يعقوب عن إبراهيم بن ابي يحيى عن ابي عبد الله عن ابيه عليهما‌السلام : ان اول من جعل مدين من الزكاة عدل صاع من تمر عثمان.

(٢٤١) ١٥ ـ محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن ياسر القمي عن ابي الحسن الرضا عليه‌السلام قال : الفطرة صاع من حنطة وصاع من شعير وصاع من تمر وصاع من زبيب ، وإنما خفف الحنطة معاوية لعنه الله. فأما الذي يدل على كمية الصاع ما رواه :

(٢٤٢) ١٦ ـ محمد بن يعقوب عن بعض اصحابنا عن محمد بن عيسى عن علي بن بلال قال : كتبت إلى الرجل عليه‌السلام اسأله عن الفطرة وكم تدفع قال : فكتب عليه‌السلام ستة ارطال من تمر بالمدني وذلك تسعة بالبغدادي.

(٢٤٣) ١٧ ـ وعنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن احمد عن جعفر بن ابراهيم بن محمد الهمداني وكان معنا حاجا قال : كتبت إلى ابي الحسن عليه‌السلام على


* (٢٣٩) (٢٤٠) الاستبصار ج ٢ ص ٤٨.

(٢٤١) (٢٤٢) الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ واخرج الثاني الكليني في الكافي ج ١ ص ٢١١.

(٢٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٤٩ الكافي ج ١ ص ٢١١ والصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١١٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست