responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 61

عليه‌السلام بخطه قبضت. فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره ، ويحتمل أن يكون ذلك إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لانهم عليهم‌السلام كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل على ذلك ما رواه :

(١٦٣) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد الله عليه‌السلام يسأل شهابا من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. والذي يدل على ان صدقة بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(١٦٤) ١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على بعض تحل لهم؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم صدقات إنسان غريب. وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :

(١٦٥) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : لو حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة


* (١٦٣) الاستبصار ج ٢ ص ٣٧ الكافي ج ١ ص ١٧٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست