اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 61
عليهالسلام
بخطه قبضت. فليس في هذا الخبر انه قبض ذلك لنفسه أو لغيره ، ويحتمل أن يكون ذلك
إنما قبض لغيره ممن يستحق ذلك لانهم عليهمالسلام
كانوا يقبضون الزكوات ويطلبونها ويفرقونها على مواليهم ممن يستحق ذلك والذي يدل
على ذلك ما رواه :
(١٦٣) ١٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن إسماعيل عن ثعلبة بن ميمون قال : كان أبو عبد
الله عليهالسلام يسأل شهابا
من زكاته لمواليه ، وإنما حرمت الزكاة عليهم دون مواليهم. والذي يدل على ان صدقة
بعضهم على بعض جائزة مضافا إلى ما قدمناه ما رواه :
(١٦٤)١١ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
ابراهيم بن هاشم عن حماد ابن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : قلت له صدقات بني هاشم بعضهم على
بعض تحل لهم؟ فقال : نعم ، صدقة الرسول صلىاللهعليهوآله
تحل لجميع الناس من بني هاشم وغيرهم ، وصدقات بعضهم على بعض تحل لهم ، ولا تحل لهم
صدقات إنسان غريب. وأما الذي يدل على ان ما عدا المفروض من الصدقات مباح لهم مضافا
إلى ما قدمناه ما رواه :
(١٦٥) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن أحمد بن
محمد عن الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد
الله عليهالسلام انه قال : لو
حرمت علينا الصدقة لم يحل لنا أن نخرج إلى مكة لان كل ما بين مكة