اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 59
الصدقة التي حرمت
على بني هاشم ما هي؟ فقال : هي الزكاة قلت : فتحل صدقة بعضهم على بعض؟ قال : نعم.
(١٥٧) ٤ ـ سعد بن عبد الله عن موسى بن
الحسن عن محمد بن عبد الحميد عن الفضل بن صالح عن ابي اسامة زيد الشحام عن ابي عبد
الله عليهالسلام قال : سألته
عن الصدقة التي حرمت عليهم فقال : هي الزكاة المفروضة ، ولم تحرم علينا صدقة بعضنا
على بعض.
(١٥٨) ٥ ـ محمد بن علي بن محبوب عن أحمد
بن محمد عن الحسين عن النضر عن ابن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا تحل الصدقة لولد العباس ولا
لنظرائهم من بني هاشم. فأما الذي يدل على ان في حال الضرورة يجوز لهم ذلك ما رواه
:
(١٥٩) ٦ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
ابراهيم بن هاشم عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : مواليهم منهم ولا تحل الصدقة من
الغريب لمواليهم ولا بأس بصدقات مواليهم عليهم ، ثم قال : انه لو كان العدل ما
احتاج هاشمي ولا مطلبي إلى صدقة إن الله جعل لهم في كتابه ما كان فيه سعتهم ، ثم
قال : إن الرجل إذا لم يجد شيئا حلت له الميتة والصدقة ولا تحل لاحد منهم إلا ان
لا يجد شيئا ويكون ممن تحل له الميتة. قوله عليهالسلام
: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم
ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى
الزكاة ، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم ،