responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 56

(٤٤٩) ٦ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن احمد بن محمد ابن عيسى عن علي بن الحكم عن عبد الله [١] بن عتبة عن إسحاق بن عمار عن ابي الحسن موسى عليه‌السلام قال : قلت له لي قرابة أنفق على بعضهم وافضل بعضهم على بعض فيأتيني إبان الزكاة أفأعطيهم منها؟ قال : أمستحقون لها؟ قلت : نعم قال : هم أفضل من غيرهم إعطهم ، قال : قلت فمن الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتى لا أحتسب الزكاة عليه؟ قال : ابوك وامك ، قلت : ابي وامي؟! قال : الوالدان والولد.

(١٥٠) ٧ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا ، الاب والام والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له.

(١٥١) ٨ ـ وعنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد بن عبد الحميد عن ابي جميلة عن زيد الشحام عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال في الزكاة! يعطى منها الاخ والاخت والعم والعمة والخال والخالة ، ولا يعطى الجد ولا الجدة.

(١٥٢) ٩ ـ فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن عمران بن إسماعيل بن عمران القمي قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام : ان لي ولدا رجالا ونساء أفيجوز أن أعطيهم من الزكاة؟ فكتب عليه‌السلام ان ذلك جائز لك.


* (١) الذي في الكافي (عبد الملك بن عتبة) وهو الصواب.

(١٤٩) (١٥٠) الاستبصار ج ٢ ص ٣٣ الكافي ج ١ ص ١٥٦.

(١٥١) الكافي ج ١ ص ١٥٦.

(١٥٢) الاستبصار ج ٢ ص ٣٤ الكافي ج ١ ص ١٥٦ وفيه (جائز لكم).

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست