اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 38
إن شاء الله تعالى.
والذي يدل عليه ما ذكرناه من أقسام الارضين ما رواه :
(٩٦) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
اصحابنا عن احمد بن محمد بن عيسى عن علي بن احمد بن اشيم عن صفوان بن يحيى واحمد
بن محمد بن ابي نصر قالا : ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها
اهل بيته فقال : من أسلم طوعا تركت أرضه في يده وأخذ منه العشر فيما سقت السماء
والانهار ، ونصف العشر فيما كان نادرا فيما عمروه منها ، وما لم يعمروه منها اخذه
الامام فقبله ممن يعمره وكان للمسلمين وعلى المتقبلين في حصصهم العشر ونصف العشر
وليس في أقل من خمسة أوساق شئ من الزكاة ، وما اخذ بالسيف فذلك إلى الامام يقبله
بالذي يراه كما صنع رسول الله صلىاللهعليهوآله
بخيبر قبل سوادها وبياضها ، يعني ارضها ونخلها والناس يقولون : لا تصلح قبالة
الارض والنخل ، وقد قبل رسول الله صلىاللهعليهوآله
خيبر ، وعلى المتقبلين سوى قبالة الارض العشر ونصف العشر في حصصهم ، وقال : ان اهل
الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العشر ونصف العشر ، وان اهل مكة لما دخلها رسول الله صلىاللهعليهوآله عنوة وكانوا اسراء في يده فأعتقهم وقال
: اذهبوا فأنتم الطلقاء.
(٩٧) ٩ ـ فأما ما رواه علي بن الحسن بن
فضال عن اخويه عن ابيهما عن عبد الله بن بكير عن بعض اصحابنا عن احدهما عليهماالسلام قال : في زكاة الارض إذا قبلها النبي صلىاللهعليهوآله أو الامام عليهالسلام بالنصف أو الثلث أو الربع فزكاتها عليه
، وليس على المتقبل زكاة إلا ان يشترط صاحب الارض