اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 37
حريز عن ابي بصير
ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليهالسلام
انهما قالا له : هذه الارض التي نزارع اهلها ما ترى فيها؟ فقال : كل ارض دفعها
اليك سلطان فما حرثته فيها فعليك فيما اخرج الله منها الذي قاطعك عليه ، وليس على
جميع ما اخرج الله منها العشر ، إنما العشر عليك فيما يحصل في يدك بعد مقاسمته لك.
(٩٤) ٦ ـ فأما ما رواه الحسين بن سعيد
عن محمد بن ابي عمير عن رفاعة ابن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل له الضيعة فيؤدي خراجها هل
عليه فيها عشر؟ قال : لا.
(٩٥) ٧ ـ سعد عن ابي جعفر عن الحسن بن
علي بن فضال عن ابي كهمس عن ابى عبد الله عليهالسلام
قال : من أخذ منه السلطان الخراج فلا زكاة عليه. وما يجري مجرى هذين الخبرين
فمقصور على الارضين الخراجية لان الارضين على ضروب ثلاثة ، أحدها : أن يسلم أهلها
عليها طوعا فليس عليهم فيها اكثر من العشر ونصف العشر. وأرض قد انجلى عنها اهلها
أو كانت مواتا فاحييت : فهي للامام خاصة فيقبلها من يشاء ويجب عليه أن يؤدي ما
قبله الارض به ويخرج من حصته بعد ذلك الزكاة العشر ونصف العشر. وارض اخذت عنوة
بالسيف : فهي أرض المسلمين يقبلها الامام لمن شاء فعلى المتقبل أن يؤدي ما قبله به
ويخرج بعد ذلك من حصته الزكاة العشر أو نصف العشر ، فيكون قوله عليهالسلام لا زكاة على من أخذ السلطان الخراج منه
يعني لا زكاة عليه لجميع ما اخرجته الارض ، وإن كان يلزمه فيما يبقى في يده ، وسنبين
فيما بعد ذلك