اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 35
(٩٠) ٢ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابى
عمير عن جميل بن دراج عن زرارة عن ابى جعفر عليهالسلام
انه قال : الزكاة على المال الصامت الذي يحول عليه الحول ولم يحركه.
(٩١) ٣ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي
قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يفيد المال قال : فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
(٩٢) ٤ ـ وعنه عن علي بن ابراهيم عن
ابيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال : قلت لابي جعفر عليهالسلام رجل كان عنده مائتا درهم غير درهم أحد
عشر شهرا ثم أصاب درهما بعد ذلك في الشهر الثاني عشر فكملت عنده مائتا درهم أعليه
زكاتها؟ قال : لا حتى يحول عليه الحول وهي مائتا درهم ، فان كانت مائة وخمسين
درهما فأصاب خمسين بعد أن يمضي شهر فلا زكاة عليه حتى يحول على المائتين الحول ، قلت
له : فان كانت عنده مائتا درهم غير درهم فمضى عليها أيام قبل أن ينقضي الشهر ثم
أصاب درهما فأتى على الدراهم مع الدرهم حول أعليه زكاة؟ فقال : نعم فان لم يمض
عليها جميعا الحول فلا شئ عليه فيها ، قال : قال زرارة ومحمد بن مسلم : قال أبو
عبد الله عليهالسلام : ايما رجل
كان له مال وحال عليه الحول فانه يزكيه ، قلت له : فان وهبه قبل حله بشهر أو
بيومين؟ قال : ليس عليه شئ ابدا ، قال : وقال زرارة عنه انه قال : إنما هذا بمنزلة
رجل أفطر في شهر رمضان يوما في إقامته ثم يخرج في آخر النهار في سفر فأراد بسفره
ذلك إبطال الكفارة التي وجبت عليه ، وقال : انه حين رأى الهلال الثاني عشر وجبت
عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبها قبل ذلك
* (٩١)(٩٢)
الكافي ج ١ ص ١٤٨ بتفاوت في الثاني وقد اخرجه الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ١٧ وفيه بعض
الحديث من قوله قال زرارة ومحمد بن مسلم الى قوله : (ابطال الكفارة التي وجبت
عليه).
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 35