اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 332
حماد بن عيسى عن ابي
عبد الله عليهالسلام قال : يؤدى
الرجل زكاة الفطرة عن مكاتبه ورقيق امرأته وعبده النصراني والمجوسي وما اغلق عليه
بابه.
(١٠٤٠) ١٠٨ ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى عليهالسلام قال : سألته عن مكاتب هل عليه فطرة شهر
رمضان أو على من كاتبه؟ وهل تجوز شهادته؟ قال : الفطرة عليه ولا تجوز شهادته.
(١٠٤١) ١٠٩ ـ الحسن بن محبوب عن عمر بن
يزيد قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن رجل يكون عنده الضيف من اخوانه فيحضر يوم الفطرة أيؤدي عنه الفطرة؟ قال نعم
الفطرة واجبة على كل من يعول من ذكر أو انثى حر أو مملوك صغير أو كبير ، قال : وسألته
أيعطي الفطرة دقيقا مكان الحنطة؟ قال : لا بأس يكون اجر طحنه بقدر ما بين الحنطة
والدقيق ، قال : وسألته أيعطي الرجل الفطرة دراهم ثمن التمر والحنطة يكون انفع
لاهل بيت المؤمن؟ قال : لا بأس.
(١٠٤٢)١١٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
الحسن بن علي الكوفي عن الحسن بن سيف عن أخيه عن أبيه عن محمد بن أيوب عن رفاعة عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : رأس السنة ليلة القدر يكتب فيها ما يكون من السنة إلى السنة.
(١٠٤٣) ١١١ ـ عنه عن أحمد عن الحسين بن
سعيد عن فضالة عن الحسين بن عثمان عن ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يجنب في شهر رمضان فينسى ذلك جميعه حتى يخرج شهر رمضان قال : يقضي الصلاة
والصوم.