اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 330
عن أبيه عليهماالسلام في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة
مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال : لا يصوم لانه في سفر ولا يقضيها إذا
شهد.
(١٠٢٩) ٩٧ ـ محمد عن محمد بن عيسى عن
الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعنى ابا الحسن الثالث عليهالسلام ـ يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله
فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليهالسلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.
(١٠٣٠) ٩٨ ـ هارون بن مسلم عن ابى ابي
عمير عن صالح بن عبد الله قال : قلت لابي الحسن موسى عليهالسلام
ان اخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض اخواني لافطر فافطرت
اياما أفا قضيه؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على انه متى لم
يشترط التتابع جاز له أن يفرق.
(١٠٣١) ٩٩ ـ ابن ابي عمير عن زياد بن
ابي الحلال قال : قال أبو عبد الله عليهالسلام
لا تصم بعد الاضحى ثلاثة ايام ، ولا بعد الفطر ثلاثة ايام ، انها ايام اكل وشرب.
(١٠٣٢)١٠٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن
علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال : سمعت ابا جعفر عليهالسلام يقول : ان الجهني اتى النبي صلى الله عليهالسلام فقال : يا رسول الله ان لي إبلا وغنما
وغلمة وعملة فاحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة ـ وذلك في شهر رمضان ـ
فدعاه رسول الله صلىاللهعليهوآله
فساره في اذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه واهله إلى
مكانه.