responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 330

عن أبيه عليهما‌السلام في الرجل يوقت على نفسه اياما معروفة مسماة في كل شهر فيسافر بعدة الشهور قال : لا يصوم لانه في سفر ولا يقضيها إذا شهد.

(١٠٢٩) ٩٧ ـ محمد عن محمد بن عيسى عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه ـ يعنى ابا الحسن الثالث عليه‌السلام ـ يا سيدي رجل نذر أن يصوم يوما لله فوقع في ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة؟ فاجابه عليه‌السلام : يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة.

(١٠٣٠) ٩٨ ـ هارون بن مسلم عن ابى ابي عمير عن صالح بن عبد الله قال : قلت لابي الحسن موسى عليه‌السلام ان اخي حبس فجعلت على نفسي صوم شهر فصمت فربما اتاني بعض اخواني لافطر فافطرت اياما أفا قضيه؟ قال : لا بأس. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر يدل على انه متى لم يشترط التتابع جاز له أن يفرق.

(١٠٣١) ٩٩ ـ ابن ابي عمير عن زياد بن ابي الحلال قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام لا تصم بعد الاضحى ثلاثة ايام ، ولا بعد الفطر ثلاثة ايام ، انها ايام اكل وشرب.

(١٠٣٢) ١٠٠ ـ محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن محمد بن يوسف عن أبيه قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : ان الجهني اتى النبي صلى الله عليه‌السلام فقال : يا رسول الله ان لي إبلا وغنما وغلمة وعملة فاحب أن تأمرني ليلة ادخل فيها فاشهد الصلاة ـ وذلك في شهر رمضان ـ فدعاه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فساره في اذنه ، فكان الجهني إذا كان ليلة ثلاث وعشرين دخل بابله وغنمه واهله إلى مكانه.


(١٠٢٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٥ الكافي ج ٢ ص ٣٧٣.

(١٠٣١) الكافي ج ١ ص ٢٠٣.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست