اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 323
يتمضمض به من عطش
فدخل حلقه قال : عليه قضاؤه ، وان كان في وضوء فلا بأس.
(٩٩٢) ٦٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن
ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال : لا بأس ، ولا يستاك بالسواك الرطب.
قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه ، يدل
على ذلك ما رواه :
(٩٩٣) ٦١ ـ محمد عن محمد بن الحسين بن
ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد
طعمه؟ فقال : لا بأس.
(٩٩٤) ٦٢ ـ هارون بن مسلم عن مسعدة بن
صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهمالسلام
ان عليا عليهالسلام سئل عن
الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.
(٩٩٥) ٦٣ ـ أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد
بن ابي خلف قال : حدثني غياث عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.
(٩٩٦) ٦٤ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن
سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء
وهو صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في
حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : تمضمض الثالثة؟ قال : فقال :