responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 323

يتمضمض به من عطش فدخل حلقه قال : عليه قضاؤه ، وان كان في وضوء فلا بأس.

(٩٩٢) ٦٠ ـ وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم أيستاك بالماء؟ قال : لا بأس ، ولا يستاك بالسواك الرطب. قال محمد بن الحسن : هذا الخبر محمول على الكراهية على ما تقدم القول فيه ، يدل على ذلك ما رواه :

(٩٩٣) ٦١ ـ محمد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن صفوان عن ابن مسكان عن الحلبي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام أيستاك الصائم بالماء والعود الرطب يجد طعمه؟ فقال : لا بأس.

(٩٩٤) ٦٢ ـ هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقه عن جعفر عن أبيه عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام سئل عن الذباب يدخل في حلق الصائم قال : ليس عليه قضاء انه ليس بطعام.

(٩٩٥) ٦٣ ـ أيوب بن نوح عن صفوان عن سعد بن ابي خلف قال : حدثني غياث عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس بأن يزدرد الصائم نخامته.

(٩٩٦) ٦٤ ـ أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق ابن صدقة عن عمار الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يتمضمض فيدخل في حلقه الماء وهو صائم قال : ليس عليه شئ إذا لم يتعمد ذلك قلت : فان تمضمض الثانية فدخل في حلقه الماء؟ قال : ليس عليه شئ ، قلت : تمضمض الثالثة؟ قال : فقال :


(٩٩٢) الكافي ج ١ ص ١٩٣.

(٩٩٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩١.

(٩٩٤) (٩٩٥) الكافي ج ١ ص ١٩٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست