responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 312

(٩٤٢) ١٠ ـ وعنه عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي انه سئل عن المرأة الصائمة تطبخ القدر فتذوق المرق تنظر إليه؟ فقال : لا بأس ، وسئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمضغ له الخبز تطعمه؟ فقال : لا بأس به والطير ان كان لها. ولا ينافي هذه الاخبار ما رواه :

(٩٤٣) ١١ ـ الحسين بن سعيد عن علي بن النعمان عن سعيد الاعرج قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يذوق الشئ ، ولا يبلعه؟ فقال : لا. لان هذه الرواية محمولة على من لا يكون به حاجة إلى ذلك ، والرخصة انما وردت في ذلك لصاحبة الصبي أو الطباخ الذي يخاف على فساد طعامه أو من عنده طائر إن لم يزقه هلك ، فاما من هو مستغن عن جميع ذلك فلا يجوز له ان يذوق بالطعام.

(٩٤٤) ١٢ ـ سعد بن عبد الله عن إبراهيم بن هاشم عن إسماعيل ابن مرار وعبد الجبار بن المبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن سنان عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

(٩٤٥) ١٣ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل على نفسه صوم شهر بالكوفة وشهر بالمدينة وشهر بمكة من بلاء ابتلي به فقضي انه صام بالكوفة شهرا ودخل المدينة فصام بها ثمانية عشر يوما


(٩٤٢) (٩٤٣) الاستبصار ج ٢ ص ٩٥ الكافي ج ١ ص ١٩٤.

(٩٤٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٠ الكافي ج ١ ص ٢٠١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 312
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست