responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 309

فاما الاخبار التي وردت في النهي عن صوم شعبان وانه ما صامه أحد من الائمة عليهم‌السلام فالمراد بها انه لم يصمه احد من الائمة عليهم‌السلام على ان صومه يجري مجرى شهر رمضان في الفرض والوجوب لان قوما قالوا ان صومه فريضة ، وكان أبو الخطاب لعنه الله واصحابه يذهبون إليه ويقولون ان من افطر يوما منه لزمه من الكفارة ما يلزم من افطر يوما من شهر رمضان ، فورد عنهم عليهم‌السلام الانكار لذلك وانه لم يصمه احد منهم على هذا الوجه ، والاخبار التي تضمنت الفصل بين شهر شعبان وشهر رمضان فالمراد بها النهي عن الوصال الذي بينا فيما مضى انه محرم ، وقد دل على هذا التأويل الخبر الذي قدمناه عن محمد بن سليمان عن أبيه عن ابي عبد الله عليه‌السلام حين قال قلت له : أفلا يفصل بينهما قال : إذا أفطر من الليل فهو فصل ، وانما قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا وصال في صيام يعني لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير افطار ، وقد يستحب للرجل ان لا يدع السحور.

٧٢ ـ باب الزيادات

(٩٣٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن آبائه عليهم‌السلام ان عليا عليه‌السلام

قال : في رجل نذر ان يصوم زمانا قال : الزمان خمسة اشهر ، والحين ستة اشهر لان الله تعالى يقول : (تؤتي اكلها كل حين باذن ربها) [١].

(٩٣٤) ٢ ـ وعنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب عن خالد بن جرير عن ابي الربيع الشامي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل


[١] سورة إبراهيم الآية : ٢٥.

(٩٣٣) (٩٣٤) الكافي ج ١ ص ٢٠١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 309
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست