اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 291
داود بن سرحان عن
ابي عبد الله عليهالسلام
قال : لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان ، وقال ان عليا عليهالسلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في
المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلىاللهعليهوآله
أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم
لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.
(٨٥٥) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في
العشر قال : ان عليا عليهالسلام
كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد
جامع.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر
رمضان متعمدا لغير عذر).
(٨٨٦)١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن
سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.
(٨٨٧) ١٩ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي
عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال : إذا فعل
فعليه ما على المظاهر.