responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 291

داود بن سرحان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : لا اعتكاف إلا في العشر الاواخر من شهر رمضان ، وقال ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول صلى‌الله‌عليه‌وآله أو في مسجد جامع ، ولا ينبغي للمعتكف ان يخرج من المسجد إلا لحاجة لا بد منها ثم لا يجلس حتى يرجع ، والمرأة مثل ذلك.

(٨٥٥) ١٧ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سئل عن الاعتكاف في رمضان في العشر قال : ان عليا عليه‌السلام كان يقول لا ارى الاعتكاف إلا في المسجد الحرام أو في مسجد الرسول أو في مسجد جامع.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن افطر لغير عذر وهو معتكف أو جامع وجب عليه ما يجب على فاعل ذلك في شهر رمضان متعمدا لغير عذر).

(٨٨٦) ١٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن أحمد ابن محمد عن عبد الرحمن بن ابي نجران عن عبد الله بن المغيره عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن معتكف واقع أهله فقال : هو بمنزلة من افطر يوما من شهر رمضان.

(٨٨٧) ١٩ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال : إذا فعل فعليه ما على المظاهر.


(٨٨٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٧.

(٨٨٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٣.

(٨٨٧) الاستبصار ج ٢ ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٣ الفقيه ج ٢ ص ١٢٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 291
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست