اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 289
ابن زرارة قال : قال
أبو عبد الله عليهالسلام
: لا يكون الاعتكاف إلا بصوم.
قال الشيخ رحمهالله
: (ولا اعتكاف أقل من ثلاثة ايام).
(٨٧٦) ٨ ـ روى محمد بن يعقوب عن أحمد بن
محمد عن ابن محبوب عن ابي أيوب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : لا يكون الاعتكاف أقل من ثلاثة
ايام ، ومن اعتكف صام ، وينبغي للمعتكف إذا اعتكف ان يشترط كما يشترط الذي يحرم.
(٨٧٧) ٩ ـ وعنه عن عدة من اصحابنا عن
أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن ابي ولاد الحناط قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة كان زوجها غائبا فقدم وهي
معتكفة باذن زوجها فخرجت حين بلغها قدومه من المسجد الى بيتها وتهيأت لزوجها حتى
واقعها فقال : ان كانت خرجت من المسجد قبل ان تمضي ثلاثة ايام ولم تكن اشترطت في
اعتكافها فان عليها ما على المظاهر.
(٨٧٨) ١٠ ـ علي بن الحسن عن محمد بن علي
عن الحسن بن محبوب عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : إذا اعتكف العبد فليصم ، وقال : لا يكون اعتكاف اقل من ثلاثة ايام ، واشترط
على ربك في اعتكافك كما تشترط في احرامك ، ان ذلك في اعتكافك عند عارض ان عرض لك
من علة تنزل بك من امر الله.
(٨٧٩) ١١ ـ علي بن الحسن عن الحسن عن
ابي أيوب عن محمد بن
(٨٧٦) الاستبصار ج ٢
ص ١٢٨ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.
(٨٧٧) الاستبصار ج ٢
ص ١٣٠ الكافي ج ١ ص ٢١٢ الفقيه ج ٢ ص ١٢١.