responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 283

عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال : إذا صام اكثر من شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس ، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام.

(٨٥٦) ٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من الآخر اياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله ، وقال : صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد اخطأ وعليه البناء على الماضي بالتمام).

(٨٥٧) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثم ادركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في النصف يوما بنى وقضى بقيته.

قال الشيخ رحمه‌الله : (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد ان اكمله قبل ان يكون صام من الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).


(٨٥٦) الكافي ج ١ ص ٢٠٠ بدون الذيل.

(٨٥٧) الكافي ج ١ ص ٢٠ ١ الفقيه ج ٢ ص ٩٧.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 283
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست