اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 283
عثمان بن عيسى عن
سماعة بن مهران قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام
عن الرجل يكون عليه صوم شهرين متتابعين أيفرق بين الايام؟ فقال : إذا صام اكثر من
شهر فوصله ثم عرض له امر فافطر فلا بأس ، فان كان اقل من شهر أو شهرا فعليه أن
يعيد الصيام.
(٨٥٦)٢٩ ـ الحسين بن سعيد عن محمد بن
ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : صيام كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان والتتابع أن يصوم شهرا ويصوم من
الآخر اياما أو شيئا منه ، فان عرض له شئ يفطر منه أفطر ثم قضى ما بقي عليه ، وان
صام شهرا ثم عرض له شئ فافطر قبل ان يصوم من الآخر شيئا فلم يتابع فليعد الصوم كله
، وقال : صيام ثلاثة ايام في كفارة اليمين متتابعات ولا يفصل بينهن.
قال الشيخ رحمهالله
: (فان تعمد الافطار بعد ان صام من الشهر الثاني شيئا فقد اخطأ وعليه البناء على
الماضي بالتمام).
(٨٥٧) ٣٠ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : في رجل صام في ظهار شعبان ثم
ادركه شهر رمضان قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم ، فان صام في الظهار فزاد في
النصف يوما بنى وقضى بقيته.
قال الشيخ رحمهالله
: (فان مرض قبل ان يكمل الشهر الاول بالصيام أو بعد ان اكمله قبل ان يكون صام من
الثاني شيئا فافطر للمرض فليس عليه في كلا الحالين الاستقبال).