responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 282

(٨٥٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام انه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا.

قال الشيخ رحمه‌الله : (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت عادتها الحيض ، وتصوم باقي الايام).

(٨٥٤) ٢٧ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم تقضينها بعد.

قال الشيخ رحمه‌الله : (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، أو كفارة ظهار ، أو نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال ، فان تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين ، أو بعد أن يكمله من غير أن يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).

يدل على ذلك ما رواه :

(٨٥٥) ٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن


(٨٥٣) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧ ٦ وفيه بتفاوت.

(٨٥٤) الكافي ج ١ ص ٢٠٠ الفقيه ج ٢ ص ٩٤.

(٨٥٥) الكافي ج ١ ص ٢٠١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست