اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 282
(٨٥٣) ٢٦ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن
إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : إنا نأمر صبياننا بالصيام
إذا كانوا بني سبع سنين بما اطاقوا من صيام اليوم ، فان كان إلى نصف النهار أو
اكثر من ذلك أو اقل فإذا غلبهم العطش والغرث افطروا حتى يتعودوا الصيام ويطيقوه ، فمروا
صبيانكم إذا كانوا بني تسع سنين ما اطاقوا من صيام فإذا غلبهم العطش افطروا.
قال الشيخ رحمهالله
: (والمستحاضة تفطر في شهر رمضان الايام التي كانت عادتها الحيض ، وتصوم باقي
الايام).
(٨٥٤) ٢٧ ـ روى ذلك محمد بن يعقوب عن
عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال : سألت
ابا عبد الله عليهالسلام
عن المستحاضة قال : فقال : تصوم شهر رمضان إلا الايام التي كانت تحيض فيهن ثم
تقضينها بعد.
قال الشيخ رحمهالله
: (ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين في افطار يوم من شهر رمضان ، أو قتل خطأ ، أو
كفارة ظهار ، أو نذر أوجبه على نفسه فافطر قبل ان يأتي بالصيام على الكمال ، فان
تعمد الافطار من غير عذر قبل أن يكمل شهرا من الشهرين ، أو بعد أن يكمله من غير أن
يصوم من الثاني شيئا فعليه ان يستقبل الصيام).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٥٥)٢٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن
(٨٥٣) الاستبصار ج ٢
ص ١٢٣ الكافي ج ١ ص ١٩٧ الفقيه ج ٢ ص ٧ ٦ وفيه بتفاوت.