اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 281
شهر رمضان انه
بالخيار إلى زوال الشمس ، وان كان تطوعا فانه إلى الليل بالخيار.
(٨٥٠) ٢٣ ـ فاما ما رواه علي بن الحسن
بن فضال عن هارون بن مسلم وسعدان عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد الله عن أبيه عليهماالسلام ان عليا عليهالسلام
قال : الصائم تطوعا بالخيار ما بينه وبين نصف النهار ، فإذا انتصف النهار فقد وجب
الصوم ، فالمراد به ان الاولى إذا كان بعد الزوال أن يصومه ، وقد يطلق على ما
الاولى فعله أنه واجب وقد بيناه في غير موضع فيما تقدم ، كما تقول غسل الجمعة واجب
، وصلاة الليل واجبة ولم ترد به الفرض الذي يستحق بتركه العقاب ، وانما المراد به
الاولى فليس ينبغي تركه إلا لعذر.
قال الشيخ رحمهالله
: (ويؤخذ الصبي بالصوم إذا احتلم أو قدر على صيام ثلاثة ايام متتابعات).
(٨٥١) ٢٤ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم بن
محمد عن علي بن ابي حمزة عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام انه قال : على الصبي إذا احتلم الصيام
، وعلى الجارية إذا حاضت الصيام والخمار إلا ان تكون مملوكة فانه ليس عليها خمار
إلا ان تحب ان تختمر وعليها الصيام.
(٨٥٢) ٢٥ ـ وعنه عن فضالة بن ايوب عن
إسماعيل بن ابي زياد عن ابي عبد الله عليهالسلام
عن أبيه عن علي عليهماالسلام
قال : الصبي إذا اطاق ان يصوم ثلاثة ايام متتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان.