responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 279

رجل اتى أهله في يوم يقضيه من شهر رمضان قال : ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان يوم ، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) [١].

(٨٤٥) ١٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر عن أيوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة لذلك.

(٨٤٦) ١٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل صام قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر رمضان ، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان. فهذا الخبر ورد نادرا ، ويمكن ان يكون المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان عقوبة له وتغليظا عليه ، فاما من افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.


[١] زيادة من الكافي.

(٨٤٥) الاستبصار ج ٢ ص ١٢٠.

(٨٤٦) الاستبصار ج ٢ ص ١٢١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 279
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست