اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 279
رجل اتى أهله في يوم
يقضيه من شهر رمضان قال : ان كان اتى أهله قبل الزوال فلا شئ عليه إلا يوما مكان
يوم ، وان كان اتى أهله في يوم بعد الزوال فان عليه ان يتصدق على عشرة مساكين (فان
لم يقدر صام يوما مكان يوم وصام ثلاثة ايام كفارة لما صنع) [١].
(٨٤٥)١٨ ـ سعد بن عبد الله عن ابي جعفر
عن أيوب بن نوح عن محمد بن ابي عمير عن هشام بن سالم قال : قلت لابي عبد الله عليهالسلام رجل وقع على أهله وهو يقضي شهر رمضان
فقال : ان كان وقع عليها قبل صلاة العصر فلا شئ عليه يصوم يوما بدل يوم ، وان فعل
بعد العصر صام ذلك اليوم واطعم عشرة مساكين ، فان لم يمكنه صام ثلاثة ايام كفارة
لذلك.
(٨٤٦) ١٩ ـ علي بن الحسن بن فضال عن
محمد بن إسماعيل عن حماد ابن عيسى عن حريز بن عبد الله عن زرارة قال : سألت ابا
جعفر عليهالسلام عن رجل صام
قضاءا من شهر رمضان فأتى النساء قال : عليه من الكفارة ما على الذي اصاب في شهر
رمضان ، ذلك اليوم عند الله من ايام رمضان. فهذا الخبر ورد نادرا ، ويمكن ان يكون
المراد به من أفطر هذا اليوم بعد الزوال على طريق الاستخفاف والتهاون بما يجب عليه
من فرض الله تعالى ، فيجب عليه حينئذ من الكفارة ما على من أفطر يوما من شهر رمضان
عقوبة له وتغليظا عليه ، فاما من افطر وهو معتقد ان الافضل اتمام صومه فليس عليه
إلا ما قدمناه من اطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة ايام.