اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 278
وصام يوما بدله إذا
شاء ، وان افطر بعد الزوال وجب عليه الكفارة وهي اطعام شرة مساكين وصام بدله يوما
، فان لم يمكنه الاطعام صام ثلاثة ايام بدل الاطعام).
يدل على ذلك ما رواه :
(٨٤١) ١٤ ـ سعد بن عبد الله عن حمزة بن
يعلى عن البرقي عن عبيد بن الحسين عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليهالسلام قال : صوم النافلة لك ان تفطر ما بينك
وبين الليل متى ما شئت ، وصوم قضاء الفريضة لك ان تفطر إلى زوال الشمس ، فإذا زالت
الشمس فليس لك ان تفطر.
(٨٤٢) ١٥ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
ايوب عن الحسين بن عثمان عن سماعة عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليهالسلام عن المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها
زوجها على الافطار فقال : لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال.
(٨٤٣) ١٦ ـ أحمد بن محمد بن عيسى عن
العباس بن معروف عن صفوان بن يحيى عن ابن سنان عن عثمان [١] بن مروان عن سماعة بن مهران عن ابي عبد
الله عليهالسلام في قوله : الصائم
بالخيار إلى زوال الشمس قال : ان ذلك في الفريضة ، فاما النافلة فله ان يفطر أي
ساعة شاء إلى غروب الشمس. قوله عليهالسلام
: ان ذلك في الفريضة يريد قضاء الفريضة لان نفس الفريضة ليس فيها خيار على حال.
(٨٤٤)١٧ ـ محمد بن يعقوب عن عدة من
أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن الحرث بن محمد عن بريد العجلي عن ابي
جعفر عليهالسلام في