responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 272

وزرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام انه سئل هل يباشر الصائم أو يقبل في شهر رمضان؟ فقال : اني اخاف عليه فليتنزه عن ذلك إلا ان يثق ان لا يسبقه منيه.

(٢٢٨) ١٥ ـ وعنه عن الحسين بن علوان عن سعد بن ظريف عن الاصبغ بن نباته قال : جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام فقال : يا أمير المؤمنين اقبل وانا صائم؟ فقال له : عف صومك فان بدء القتال اللطام. ومتى امذى الانسان من مباشرة أو كلام وهو صائم فليس عليه شئ ، يدل على ذلك ما رواه :

(٨٢٣) ١٦ ـ الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يضع يده على جسد امرأته وهو صائم؟ فقال : لا بأس ، وان امذى فلا يفطر ، قال وقال : لا تباشروهن ـ يعني الغشيان ـ في شهر رمضان بالنهار.

(٨٢٤) ١٧ ـ وعنه عن القاسم عن علي عن ابي بصير قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل كلم امرأته في شهر رمضان وهو صائم فقال : ليس عليه شئ ، وان امذى فليس عليه شئ ، والمباشرة ليس بها بأس ، ولا قضاء يومه ، ولا ينبغي له ان يتعرض لرمضان.

(٨٢٥) ١٨ ـ فاما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن محمد بن ابي حمزة عن رفاعة بن موسى قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن رجل لامس جارية في شهر رمضان فأمذى قال : ان كان حراما


(٨٢٢) (٨٢٣) الاستبصار ج ٢ ص ٨٢.

(٨٢٤) (٣٨٢٥) الاستبصار ج ٢ ص ٨٣ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧١. وفيه صدر الحديث.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 272
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست