responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 26

ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه ، ولم يرد عليه‌السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.

٨ ـ باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها ، فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة ، فإذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها ، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة). أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه.

(٦٠) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعا عن ابن ابي عمير عن حماد عن الحلبي عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له في مال اليتيم عليه زكاة؟ فقال : إذا كان موضوعا فليس عليه زكاة فإذا عملت به فأنت ضامن والربح لليتيم.

(٦١) ٢ ـ سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد عن صفوان بن يحيى وفضالة ابن ايوب عن العلا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن مال اليتيم فقال : ليس فيه زكاة.

(٦٢) ٣ ـ وعنه عن احمد بن محمد عن ابيه والحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن عمر بن اذينة عن زرارة عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : ليس في مال اليتيم زكاة.


* (٦٠) الكافي ج ١ ص ١٥٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست