responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 258

٦٣ ـ باب حكم العلاج للصائم والكحل

والحجامة والسواك ودخول الحمام وغير ذلك

قال الشيخ رحمه‌الله : (ولا بأس أن يقطر الصائم الدهن في اذنه ويعالجها إذا احتاج إلى ذلك ، ويكتحل بساير الاكحال ، ويحتجم ويفتصد إذا لم يخف على نفسه الضعف).

(٧٦٣) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن ابي عمير عن حماد قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الصائم يصب في أذنه الدهن؟ قال : لا بأس به.

(٧٦٤) ٢ ـ وعنه عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يشتكي أذنه يصب فيها الدواء؟ قال لا بأس به.

(٧٦٥) ٣ ـ وعنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي ابن الحكم عن سليم الفراء عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام قال : سألته عن الصائم يكتحل؟ قال : لا بأس به ليس بطعام ولا شراب.

(٧٦٦) ٤ ـ الحسين بن سعيد عن صفوان عن الحسين بن ابي غندر [١] عن ابن ابي يعفور قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الكحل للصائم فقال :


* (١) بضم العين واسكان النون وفتح الدال ، عن ايضاح العلامة.

(٧٦٣) (٧٦٤) الكافي ج ١ ص ١٩٣.

(٧٦٥) الاستبصار ج ٢ ص ٨٩ الكافي ج ١ ص ١٩٣.

(٧٦٦) الاستبصار ج ٢ ص ٨٩.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 258
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست