responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 256

خارج لم يدخل فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

(٧٥٧) ٨ ـ الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن مسلم قال : سألت ابا جعفر عليه‌السلام عن الرجل قدم من سفر في شهر رمضان فيدخل أهله حين يصبح أو ارتفاع النهار فقال : إذا طلع الفجر وهو خارج لم يدخل أهله فهو بالخيار ان شاء صام وان شاء أفطر.

٦٢ ـ باب حد المرض الذي يجب فيه الافطار

(٧٥٨) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن ابيه عن ابن ابي عمير عن ابن أذينة

قال : كتبت إلى ابي عبد الله عليه‌السلام اسأله ما حد المرض الذي يفطر صاحبه والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة من قيام [١]؟ فقال : بل الانسان على نفسه بصيرة وقال : ذاك إليه هو اعلم بنفسه.

(٧٥٩) ٢ ـ وعنه عن علي عن أبيه عن محمد بن عيسى عن رجل عن سماعة قال : سألته ما حد المرض الذي يجب على صاحبه فيه الافطار كما يجب عليه في السفر من كان مريضا أو على سفر قال : هو مؤتمن عليه مفوض إليه فان وجد ضعفا فليفطر ، وان وجد قوة فليصمه كان المرض ما كان.

(٧٦٠) ٣ ـ وعنه عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد عن أحمد


[١] في الفقيه (من قيام) وفي الكافي (قائما) وكأنه سقط من النسخة وهو المراد على كل حال.

(٧٥٧) الكافي ج ١ ص ١٩٩.

(٧٥٨) (٧٥٩) الاستبصار ج ٢ ص ١١٤ الكافي ج ١ ص ١٩٥ واخرج الاول الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٨٣.

(٧٦٠) الكافي ج ١ ص ١٩٥.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 256
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست