responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 243

٥٩ ـ باب حكم المغمى عليه وصاحب

المرة والمجنون في الصلاة والصيام

(٧١١) ١ ـ سعد بن عبد الله عن أيوب بن نوح

قال : كتبت إلى ابي الحسن الثالث عليه‌السلام اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته أم لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

(٧١٢) ٢ ـ محمد بن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني قال : كتبت إليه عليه‌السلام وانا بالمدينة اسأله عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضي الصوم.

(٧١٣) ٣ ـ حريز عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه‌السلام في الرجل يغمى عليه الايام قال : لا يعيد شيئا من صلاته.

(٧١٤) ٤ ـ محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار قال : سألته عن المغمى عليه يوما أو اكثر هل يقضي ما فاته من الصلاة ام لا؟ فكتب عليه‌السلام : لا يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة.

(٧١٥) ٥ ـ فاما ما رواه ابن ابي عمير عن حفص بن البختري عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : المغمى عليه يقضي صلاة ثلاثة ايام.

(٧١٦) ٦ ـ حفص عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يقضي المغمى عليه ما فاته


(٧١١) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨ الفقيه ج ١ ص ٢٣٧.

(٧١٢) الاستبصار ج ١ ص ٤٥٨.

(٧١٤) الفقيه ج ١ ص ٢٣٧ بزيادة فيه.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 243
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست