responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 24

٦ ـ باب زكاة البقر

قال الشيخ رحمه‌الله : (وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة الى الاربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة) الى آخر الباب.

(٥٧) ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن ابيه عن حماد عن حريز عن زرارة ومحمد بن مسلم وابي بصير وبريد والفضيل عن ابي جعفر وابي عبد الله عليهما‌السلام قالا : في البقر في كل ثلاثين بقرة تبيع حولي وليس في أقل من ذلك شئ ، وفي أربعين بقرة بقرة مسنة ، وليس فيما بين الثلاثين إلى الاربعين شئ حتى تبلغ اربعين ، فإذا بلغت اربعين ففيها مسنة ، وليس فيما بين الاربعين الى الستين شئ فإذا بلغت الستين ففيها تبيعان الى سبعين فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة الى الثمانين ، فإذا بلغت ثمانين ففي كل اربعين مسنة ، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث حوليات ، فإذا بلغت عشرين ومائة ففي كل اربعين ، مسنة ، ثم ترجع البقر على أسنانها ، وليس على النيف شئ ولا على الكسور شئ ولا على العوامل شئ انما الصدقة على السائمة الراعية ، وكل ما لم يحل عليه الحول عند ربه فلا شئ عليه حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول وجبت فيه.

٧ ـ باب زكاة الغنم

قال الشيخ رحمه‌الله : (والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة) الى آخر الباب.


* (٥٧) الكافي ج ١ ص ١٥١.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 24
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست