اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة الجزء : 4 صفحة : 239
لان هذا الحكم يختلف
بحسب اختلاف احوال المكلفين ، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق إلا
اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا ، ويزيده
بيانا ما رواه :
(٦٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن
موسى وعلي بن خالد عن هارون [١]
عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن
ابي بصير عن ابي عبد الله عليهالسلام
قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان
لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : تصدق بمد
في كل يوم ، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه.
(٧٠٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن
أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال : كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليهالسلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليهالسلام : ما هي؟ قال : من ترك صيام ثلاثة ايام
في شهر؟ فقال أبو عبد الله عليهالسلام
: من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا فقال : ان كان من مرض فإذا برء
فليقضه ، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.
(٧٠١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن
يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت
ابا جعفر عليهالسلام يقول : الحامل
المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا
تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من