responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 239

لان هذا الحكم يختلف بحسب اختلاف احوال المكلفين ، فمن اطاق اطعام مدين يلزمه ذلك ، ومن لم يطق إلا اطعام مد فعل ذلك ، ومن لم يقدر على شئ منه فليس عليه شئ حسب ما قدمنا ، ويزيده بيانا ما رواه :

(٦٩٩) ٦ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى وعلي بن خالد عن هارون [١] عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن المبارك عن عبد الله بن جندب عن سماعة بن مهران عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : قلت له الشيخ الكبير لا يقدر ان يصوم؟ فقال : يصوم عنه بعض ولده ، قلت : فان لم يكن له ولد؟ قال : فادنى قرابته ، قلت : فان لم يكن له قرابة؟ قال : تصدق بمد في كل يوم ، فان لم يكن عنده شئ فليس عليه.

(٧٠٠) ٧ ـ الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن دواد بن فرقد عن أبيه قال : كتب حفص الاعور الي سل ابا عبد الله عليه‌السلام عن ثلاث مسائل فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : ما هي؟ قال : من ترك صيام ثلاثة ايام في شهر؟ فقال أبو عبد الله عليه‌السلام : من مرض أو كبر أو لعطش؟ قال : فاشرح لي شيئا شيئا فقال : ان كان من مرض فإذا برء فليقضه ، وان كان من كبر أو لعطش فبدل كل يوم مد.

(٧٠١) ٨ ـ محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : سمعت ابا جعفر عليه‌السلام يقول : الحامل المقرب والمرضع القليلة اللبن لا حرج عليهما أن تفطرا في شهر رمضان لانهما لا تطيقان الصوم ، وعليهما أن تتصدق كل واحدة منهما في كل يوم تفطر فيه بمد من


[١] في الاستبصار (هارون بن الحسن بن محبوب).

(٦٩٩) الاستبصار ج ٢ ص ١٠٤.

(٧٠١) الكافي ج ١ ص ١٩٥ الفقيه ج ٢ ص ٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 239
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست