responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 211

ولا يبالي ، ورجل اصابته جنابة فبقى نائما حتى يصبح أي شئ يجب عليه؟ قال : لا شئ عليه يغتسل ، ورجل اصابته جنابة في آخر الليل فقام ليغتسل ولم يصب ماءا فذهب يطلبه أو بعث من يأتيه فعسر عليه حتى اصبح كيف يصنع؟ قال : يغتسل إذا جاءه ثم يصلي. واما الذي يدل على القسم الثاني ما رواه :

(٦١١) ١٨ ـ الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران قال : سألته عن رجل اصابته جنابة في جوف الليل في رمضان فنام وقد علم بها ولم يستيقظ حتى يدركه الفجر فقال : عليه ان يتم صومه ويقضي يوما آخر ، فقلت : إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟ قال : فليأكل يومه ذلك وليقض فانه لا يشبه رمضان شئ من الشهور.

(٦١٢) ١٩ ـ وعنه عن صفوان بن يحيى عن منصور بن حازم عن عبد الله بن ابي يعفور قال : قلت لابي عبد الله عليه‌السلام الرجل يجنب في شهر رمضان ثم يستيقظ ثم ينام حتى يصبح قال : يتم صومه ويقضي يوما آخر ، وان لم يستيقظ حتى يصبح أتم يومه وجاز له.

(٦١٣) ٢٠ ـ وعنه عن فضالة عن العلا عن محمد بن مسلم عن احدهما عليهما‌السلام قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في رمضان ثم ينام قبل ان يغتسل قال : يتم صومه ويقضي ذلك اليوم إلا ان يستيقظ قبل ان يطلع الفجر فان انتظر ماءا يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه.

(٦١٤) ٢١ ـ عنه عن أحمد بن محمد عن ابي الحسن عليه‌السلام قال :


* (٦١١) (٦١٢) الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الثاني الصدوق في الفقيه ج ٢ ص ٧٥.

(٦١٣) (٦١٤) الاستبصار ج ٢ ص ٨٦ واخرج الاول الكليني في الكافي ج ١ ص ١٩٢.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست