responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 209

ذلك قال الله تعالى : (فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع) [١] انما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان ، يدل على هذا التأويل ما رواه :

(٦٠٥) ١٢ ـ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن عبد الواحد بن محمد بن عبدوس النيشابوري عن علي بن محمد بن قتيبة عن حمدان بن سليمان عن عبد السلام بن صالح الهروي قال : قلت للرضا عليه‌السلام يا ابن رسول الله قد روي عن آبائك عليهم‌السلام فيمن جامع في شهر رمضان أو افطر فيه ثلاث كفارات ، وروي عنهم ايضا كفارة واحدة فبأي الحديثين نأخذ؟ قال : بهما جميعا متى جامع الرجل حراما أو افطر على حرام في شهر رمضان فعليه ثلاث كفارات عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين واطعام ستين مسكينا وقضاء ذلك اليوم ، وان كان قد نكح حلالا أو افطر على حلال فعليه كفارة واحدة ، وان كان ناسيا فلا شئ عليه. فاما ما عدا هذه الاشياء التي عددناها فليس في شئ منها كفارة ولا قضاء لان الاخبار التي وردت فيها انما وردت كلها على طريق الكراهية وعلى ان الاولى تجنبها فمنها ما رواه :

(٦٠٦) ١٣ ـ علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن عبد الله عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه‌السلام قال : يكره للصائم ان يرتمس في الماء.

(٦٠٧) ١٤ ـ سعد بن عبد الله عن عمران بن موسى عن محمد بن


* (١) سورة النساء الآية : ٣.

(٦٠٦) (٦٠٧) الاستبصار ج ٢ ص ٨٤.

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 209
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست