responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 208

ابن مرار وعبد الجبار بن مبارك عن يونس بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير وسماعة بن مهران قالا : سألنا ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يكون عليه صيام شهرين متتابعين فلم يقدر على الصيام ولم يقدر على العتق ولم يقدر على الصدقة قال : فليصم ثمانية عشر يوما عن كل عشرة مساكين ثلاثة ايام.

(٦٠٢) ٩ ـ فأما ما رواه سعد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي قال : سألت ابا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل وهو صائم فيجامع اهله فقال : يغتسل ولا شئ عليه. فهذا الخبر محمول على انه إذا جامع ناسيا دون العمد فلا يلزمه شئ والحال ما وصفناه ، ويحتمل ايضا ان يكون المراد به من لا يعلم ان ذلك لا يسوغ له في الشريعة يدل على ذلك ما رواه :

(٦٠٣) ١٠ ـ علي بن الحسن بن علي بن فضال عن محمد بن علي عن علي بن النعمان عن عبد الله بن مسكان عن زرارة وابي بصير عن ابي جعفر عليه‌السلام قالا جميعا : سألنا ابا جعفر عليه‌السلام عن رجل اتى أهله في شهر رمضان وأتى أهله وهو محرم وهو لا يرى إلا ان ذلك حلال له قال : ليس عليه شئ.

(٦٠٤) ١١ ـ فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن رجل اتى أهله في شهر رمضان متعمدا فقال : عليه عتق رقبة واطعام ستين مسكينا وصيام شهرين متتابعين وقضاء ذلك اليوم ، وانى له مثل ذلك اليوم. فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في


* (٦٠٢) الاستبصار ج ٢ ص ٨١ الفقيه ج ٢ ص ٧٤ وفيه (الرجل ينسى وهو صائم الخ).

اسم الکتاب : تهذيب الأحكام المؤلف : شيخ الطائفة    الجزء : 4  صفحة : 208
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست